أحمد بن عبد الرزاق الدويش
156
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
إلى أجل معلوم ، تدفع له الثمن أقساطا حسب اتفاقكم وقت العقد ، على مواعيدها وقدرها ، فلا شيء في ذلك ، فالبيع إلى أجل جائز في الشريعة ؛ لقوله سبحانه وتعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } ( 1 ) الآية ، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اشترى إلى أجل . وإن كان المقصود أن يقرضك مالا لتتجر فيه ، فتعطيه شيئا كل شهر مقابل بقاء ماله عندك ، فهذا لا يجوز ، بل محرم ؛ لكونه من الربا الذي جاءت النصوص بتحريمه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4910 ) : س 2 : اشترى رجل سيارة بأقساط ؛ لأنه لم يستطع دفعها نقدا ، وعند ذلك أجبرته وكالة هذه السيارة على التأمين ، يؤمن على سيارته ، ما رأي فضيلتكم وسماحتكم في هذا التأمين وغيره من التأمينات الأخرى ، كالتأمين على الحياة وغيره ؟
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 282